عمر العراقي
عدد المساهمات : 25 نقاط : 69 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2011
| موضوع: الفقرة (ب) من المادة 136 السبت ديسمبر 31, 2011 11:19 pm | |
| الفقرة (ب) من المادة(136) تنص تلك الفقرة في قانون أصول المحاكمات الجزائية على وجوب استحصال إذن الوزير عند أي إجراء قانوني ضد أي من موظفيه، إن هذه الفقرة تمنح الوزير صلاحية منع المحاكمات وعمليات التحقيق عند إحالة أي موظف على المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببها. في التقرير السنوي لهيئة النزاهة يؤكد أن هناك أكثر من 264 متهما رفضت وزاراتهم إحالتهم الى القضاء ومحاكمتهم, لان الوزير الذي يعين مساعديه على أساس الولاء السياسي أو قاعدة القربى والمحسوبية لايقدم عادة الفاسدين الى المحاكمة لأنهم من رجاله. | |
|
جمعه العتاك
عدد المساهمات : 3 نقاط : 3 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 23/01/2012
| موضوع: رد: الفقرة (ب) من المادة 136 الإثنين يناير 23, 2012 8:35 pm | |
| يسلموو الموضوع جدا رائع دووم هل تميز اخي العزيز | |
|